مسألة
14: معونة الظالمين في ظلمهم- بل في كلّ محرّم- حرام بلا إشكال، بل ورد عن النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنّه ظالم، فقد
خرج من الإسلام [1].
و عنه صلّى اللّه عليه و آله: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: أين الظلمة و أعوان
الظلمة [2] حتّى من برى لهم قلما، و لاق لهم
دواة، قال: فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم [3].
و
أمّا معونتهم في غير المحرّمات، فالظاهر جوازها ما لم يعدّ من أعوانهم و حواشيهم و
المنسوبين إليهم، و لم يكن اسمه مقيّدا في دفترهم و ديوانهم، و لم يكن ذلك موجبا
لازدياد شوكتهم و قوّتهم (1).
(1) يقع البحث في المسألة في مقامين:
[1] تنبيه الخواطر 1: 54 و ج 2: 232، و عنه
وسائل الشيعة 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 15.
و
في بحار الأنوار 75: 377 ح 31 و ص 381 ضمن ح 45، و مستدرك الوسائل 13: 125، كتاب
التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 14966 عن كنز الفوائد للكراجكي 1: 351، و جامع
الأخبار: 436 ح 1223 باختلاف.
و
رواه البخاري في التاريخ الكبير 4: 250 رقم الترجمة 2693، و الطبراني في المعجم
الكبير 1: 227 ح 619، و شعب الإيمان 10: 127 ح 7269، و الفردوس بمأثور الخطاب 3:
547 ح 5709، و مشكاة الأنوار 2: 293 ح 1822، و إرشاد القلوب للديلمي: 351، و
الترغيب و الترهيب للمنذري 3: 199 ح 6، و مشكاة المصابيح 2: 300 ح 5135، و مجمع
الزوائد 4: 205.
[2] في تنبيه الخواطر و الوسائل: و أعوان الظلمة
و أشباه الظلمة، إلخ.
[3] تنبيه الخواطر 1: 54، و عنه وسائل الشيعة
17: 182، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 16.
و
في معالم الزلفى 2: 608 ح 29 عن إرشاد القلوب للديلمي 1: 351، و في مستدرك الوسائل
13: 124، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 35 ذ ح 14962 ح عن عوالي اللئالي 4:
69 ذ ح 31 نحوه.