responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188

..........

عليه مرارا- وحدة الرواية و عدم التعدّد و إن كان الرواة عن أبي بصير مختلفين.

و كيف كان، فالبحث في الرواية تارة: من حيث السند، و اخرى: من جهة الدلالة.

أمّا من الجهة الاولى، فقد صرّح الشيخ الأعظم‌ [1] بأنّ رواية أبي بصير غير صحيحة، و الشهرة الجابرة غير محقّقة، و لكن الرواية الثانية لأبي بصير وصفت بالصحّة على ما في تقريرات بعض الأعلام قدّس سرّه في المكاسب المحرّمة [2].

و أمّا من الجهة الثانية، فقوله عليه السّلام: «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» لا دلالة له على الحلّية في مطلق ما إذا لم يكن كذلك، بل لا بدّ من حفظ الموصوف و التقييد بأنّها ليست كذلك، فالمغنّية التي تزفّ العرائس إذا لم تكن كذلك لا مانع من أخذها الاجرة، و لا محالة لا يكون عملها محرّما؛ لعدم اجتماع جواز الأخذ مع حرمة العمل، كما أنّه لا بدّ من التوسعة إلى الغناء الذي لم يكتف بمحرّم آخر؛ كالتكلّم بالأباطيل، و الاستفادة من آلات الملاهي؛ لعدم خصوصيّة لدخول الرجال.

نعم، لا بدّ كما في المتن من الاقتصار على زفّ العرائس و المجالس المعدّة له مقدّما أو مؤخّرا؛ لذكر هذا العنوان في الرواية على ما عرفت، و إن كان الأحوط بلحاظ ما عرفت من تصريح بعض بالمنع، و ظهور كلمات جماعة فيه الترك مطلقا، كما في المتن.


[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 306.

[2] مصباح الفقاهة 1: 482.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست