عليه
مرارا- وحدة الرواية و عدم التعدّد و إن كان الرواة عن أبي بصير مختلفين.
و
كيف كان، فالبحث في الرواية تارة: من حيث السند، و اخرى: من جهة الدلالة.
أمّا
من الجهة الاولى، فقد صرّح الشيخ الأعظم
[1] بأنّ رواية أبي بصير غير صحيحة، و الشهرة الجابرة غير محقّقة، و لكن
الرواية الثانية لأبي بصير وصفت بالصحّة على ما في تقريرات بعض الأعلام قدّس سرّه
في المكاسب المحرّمة [2].
و
أمّا من الجهة الثانية، فقوله عليه السّلام: «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» لا
دلالة له على الحلّية في مطلق ما إذا لم يكن كذلك، بل لا بدّ من حفظ الموصوف و
التقييد بأنّها ليست كذلك، فالمغنّية التي تزفّ العرائس إذا لم تكن كذلك لا مانع
من أخذها الاجرة، و لا محالة لا يكون عملها محرّما؛ لعدم اجتماع جواز الأخذ مع
حرمة العمل، كما أنّه لا بدّ من التوسعة إلى الغناء الذي لم يكتف بمحرّم آخر؛
كالتكلّم بالأباطيل، و الاستفادة من آلات الملاهي؛ لعدم خصوصيّة لدخول الرجال.
نعم،
لا بدّ كما في المتن من الاقتصار على زفّ العرائس و المجالس المعدّة له مقدّما أو
مؤخّرا؛ لذكر هذا العنوان في الرواية على ما عرفت، و إن كان الأحوط بلحاظ ما عرفت
من تصريح بعض بالمنع، و ظهور كلمات جماعة فيه الترك مطلقا، كما في المتن.