responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

مسألة 2: لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط [1].

مسألة 3: لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة 1.

1- لو كان الخوف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك الاستيلاء، بحيث صارت موجبة لأخذ بلادهم وأسرهم، وجب الدفاع على الجميع بأيّة وسيلة ممكنة، حتّى‌ لا تتحقّق الزيادة المذكورة من دون اختصاص بطائفة مخصوصة، ولا أن يكون مشروطاً بحضور الإمام وإذنه، كما عرفت في المسألة السابقة.


[1] لم يتعرّض المؤلّف قدس سره لشرح هذه المسألة، ولعلّه اكتفى بوضوحها في شرح المسألة المتقدّمة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست