responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147

القول في القسم الأول‌

مسألة 1: لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس 1.

1- لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ ولو كان بحسب الظاهر مسلماً، ويُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمع المسلمين، فلا يكون ذلك أي الدفاع مشروطاً بحضور الإمام عليه السلام وإذنه، بل يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس؛ من دون فرق بين الرجل والمرأة والشابّ والهرم، كما اتّفق ذلك في أوائل الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة بالنسبة إلى العراق، وكان الحاكم عليه غير مسلم أوّلًا؛ وإن كان منتحلًا للإسلام، ومأموراً من قبل الكفّار واليهود ثانياً.

ومن الأسف أنّه كان يعضده في المحاربة بعض رؤساء الدول الإسلاميّة، خوفاً من امتداد الثورة الإسلاميّة إلى بلدانهم، وكان غرضهم قطع اصول الثورة، وقد طالت تلك الحرب ثمانية سنوات، حيث استشهد فيها جمعٌ كثير قد انتقل أبدان جلّهم إلى أوطانهم.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست