responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس‌ [1] بناءً على أنّ العدول في الجواب عن السؤال عن المعادن بالتعبير بكلّ ما كان ركازاً مع أنّ السؤال عن جميع المعادن؛ لأنّه مقتضى الجمع المحلّى باللّام لعلّه يشعر بل يدلّ على أنّ الحكم في الجواب بصورة كبرى كلّية شامل للكنز أيضاً؛ نظراً إلى أنّه الشي‌ء الثابت المتمركز، و لكنّه فيه تأمّل كما مرّ في بحث المعدن.

المقام الثاني: قد فسّر السيّد في العروة تبعاً لجماعة [2] من الفقهاء بأنّ الكنز هو المال المذخور [3]، و قد استفيد من هذا التعبير أنّ الكنز عبارة عن المال الذي كان ستره في الأرض مثلًا لأجل الذخيرة و الادّخار ليوم فقره و فاقته أو لغاية أُخرى. غاية الأمر كان الستر مقروناً بهذا القصد، و قد حكي ذلك عن الشهيد الثاني في شرحيه المسالك‌ [4] و الروضة [5]، فإنّ المحكي عنه اعتبار قصد الادّخار في الكنز، و أنّه بدونه لقطة، خلافاً للمشهور القائل بعدم الاعتبار [6]، و ما ذكره المشهور هو الظاهر، نظراً إلى أنّه لو فرض صحّة استفادة اعتبار القصد من عنوان المذخور، إلّا أنّ اعتبار هذا العنوان في معنى الكنز بعد عدم إشعار شي‌ء من الروايات الواردة في الكنز بذلك حتّى مثل الرواية المتقدّمة في المعدن، الدالّة على أنّ الأرض السبخة


[1] تقدّمت في ص 44.

[2] شرائع الإسلام 1: 179، تذكرة الفقهاء 5: 414، الحدائق الناضرة 12: 332.

[3] العروة الوثقى 2: 374.

[4] مسالك الأفهام 1: 460.

[5] الروضة البهيّة 2: 68.

[6] شرائع الإسلام 1: 179، تذكرة الفقهاء 5: 414، التنقيح الرائع 1: 337، البيان: 215، الحدائق الناضرة 12: 332 و غيرها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست