فيكون
له و عليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب و مائتي درهم في الفضّة، و بأيّهما
كان في غيرهما. و يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا،
فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً على
الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلّا في فرض نادر، بل
الأحوط إلحاق غير السمكة و الدابّة من الحيوان بهما (1).
و
مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق التخميس من البائع، فاللازم التجنّب حتّى يخمّس، فتدبّر
جيّداً.
(1) ينبغي التكلّم في مقامات:
المقام
الأوّل: في أصل ثبوت الخمس في الكنز و أنّه من الأُمور السبعة المتعلّقة
للخمس، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه
[1] روايات، مثل:
صحيحة
عبيد اللَّه بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الكنز كم
فيه؟ فقال: الخمس، الحديث [2].
و
رواية عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: فيما يخرج من
المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز
الخمس [3].
و
رواية ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الخمس
على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير
الخامس [4].
و
صحيحة زرارة المتقدّمة في المعدن، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن
المعادن