responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71

فيكون له و عليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب و مائتي درهم في الفضّة، و بأيّهما كان في غيرهما. و يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلّا في فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة و الدابّة من الحيوان بهما (1).

و مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق التخميس من البائع، فاللازم التجنّب حتّى يخمّس، فتدبّر جيّداً.

(1) ينبغي التكلّم في مقامات:

المقام الأوّل: في أصل ثبوت الخمس في الكنز و أنّه من الأُمور السبعة المتعلّقة للخمس، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه‌ [1] روايات، مثل:

صحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس، الحديث‌ [2].

و رواية عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس‌ [3].

و رواية ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير الخامس‌ [4].

و صحيحة زرارة المتقدّمة في المعدن، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المعادن‌


[1] الخلاف 2: 121 مسألة 146، المعتبر 2: 620، منتهى المطلب 1: 546.

[2] الفقيه 2: 21 ح 73، التهذيب 4: 121 ح 346، الوسائل 9: 495، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1.

[3] الخصال: 290 ح 51، الوسائل 9: 494، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6.

[4] الخصال: 291 ح 53، الوسائل 9: 494، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست