responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319

المستخرج شيعيّاً أو غيره، كما سيأتي.

الثاني: مقابل القول الأوّل؛ و هو أنّها لا تكون من الأنفال مطلقاً، غاية الأمر أنّه يستفاد من لزوم التخميس بإلزام اللَّه تعالى ملكيّة أربعة أخماس المعادن للمستخرج و ثبوت الخمس لأربابه، و لا يرتبط ذلك بالأنفال و صدور الإذن من الإمام (عليه السّلام).

الثالث: ما يشير إليه المتن من أنّ المعدن المعدود من الأنفال ما لم يكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض المملوكة له شخصاً أو بالإحياء، و لكن لا يترتّب على هذا الخلاف ثمرة عملية؛ لأنّه لا إشكال في تملّك المستخرج الأربعة أخماس و لزوم أداء الخمس، من غير فرق بين كونه من الأنفال و عدم كونه منها. نعم، يمكن فرض ترتّب ثمرة عملية بالإضافة إلى مثل زماننا الذي يتداول فيه المعاملة على المعادن قبل الاستخراج؛ لأنّه على تقدير كونها من الأنفال لا تجوز المعاملة عليها كذلك، بخلاف ما إذا كانت ملكاً لشخص تبعاً للأرض.

و كيف كان، فيدلّ على هذا القول صحيحة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت إلى قوله: و كلّ أرض لا ربّ لها، و المعادن منها [1]. أو «فيها» على اختلاف النسخ، فإنّ ظاهرها أنّ المعادن تكون بنفسها من الأنفال إذا كانت في الأراضي المذكورة قبلها لا مطلقاً.

و ما دلّ من الروايات المتقدّمة على ثبوت الخمس في المعدن غايته الدلالة على ملكية المستخرج لما بقي من الخمس، و أمّا ثبوت الإطلاق فيه و أنّ كلّ معدن كذلك فلا.


[1] تفسير القمي 1: 254، الوسائل 9: 531، أبواب الأنفال ب 1 ح 20، و قد تقدّمت مراراً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست