و
منها: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء 2.
بها
ما إذا كان الحرب واقعاً بإذن الإمام (عليه السّلام) و بلغ المسلمون إلى غنائم، و
أمّا إذا لم يكن الحرب كذلك، أي واقعاً بغير إذن الإمام (عليه السّلام) فالغنيمة
كلّها من الأنفال و للإمام (عليه السّلام).
و
قد تقدّم في صحيحة معاوية بن وهب [1] قوله (عليه السّلام): إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام (عليه
السّلام) عليهم أخرج منها الخمس للَّه و للرسول و قسّم بينهم أربعة أخماس، و إن لم
يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ.
(1) هذا أيضاً ممّا لا إشكال فيه، و تدلّ عليه
عدّة من الروايات أورد عمدتها في الوسائل في كتاب الميراث [2]. و قد ذكر رواية واحدة منها في هذا
الباب، و هي موثّقة أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يموت
و لا وارث له و لا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ[3]. نعم، قد وقع البحث في كتاب الإرث في اشتراك الإمام مع الوارث إذا
كان زوجة منحصرة و عدم الاشتراك، و التحقيق هناك.
(2) في المعادن ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّها من الأنفال مطلقاً، سواء كان في الملك الشخصي بالمعنى الأعمّ
من الموقوفة لعنوان عامّ، أو في الملك العام كالمفتوحة عنوة، غاية الأمر أنّهم
(عليهم السّلام) أباحوها لكلّ من أخرجها، فيجب عليه التخميس من دون فرق بين ما إذا
كان