responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

المتاخم للعلم يعامل معه عند العرف و العقلاء معاملة العلم، فهي حجّة عقلائية، كما أنّ القطع الحقيقي حجّة عقلية على ما مرّ غير مرّة، فتدبّر.

ثمّ إنّه لا بأس بالتعرّض لمسألة مهمّة يكثر الابتلاء بها، و قد تعرّضنا لخلاصتها في بعض رسائلنا العمليّة و إن لم يكن لها ربط بالمقام، و هي أنّ اعتبار مالية الأثمان المعمولة التي هي من القرطاس المخصوص بشكل مخصوص المختلفة حسب اختلاف البلاد و الممالك المتعدّدة، هل هو بسبب القدرة على الابتياع و مثله المختلفة حسب اختلاف الأزمان و الأمكنة، أو أنّه يدور مدار الاعتبار من الأفراد الصالحة لذلك، و الاعتبار لا يتقوّم بثبوت مقدار من الماليّة من مثل الذهب و الفضّة في مقابله، مثلًا لا بدّ أن يكون للاسكناس الذي قيمته ألف تومان أن يكون في مقابله هذا المقدار من الذهب مثلًا؟ الظاهر هو الثاني و دوران الأمر مدار الاعتبار الذي يجري مثله في الملكية و الزوجية و الرقية و الحرية التي يترتّب عليها أحكام كثيرة و آثار غير قليلة.

و يدلّ على ما ذكرنا وجوه كثيرة، عمدتها ترجع إلى أنّ الأمر في نفس مثل الذهب و الفضّة أيضاً كذلك؛ لعدم كون ماليّتهما بالذات في مقابل الأحجار غير الكريمة، بل إنّما هو بالاعتبار، غاية الأمر ثبوت الاعتبار العالمي بالإضافة إليهما دون مثل الاسكناس الذي له اعتبار من مملكة خاصّة، و إلّا فهما مشتركان في أصل الاعتبار بحيث لولاه لم يكن له مالية أصلًا؛ لعدم الفرق ذاتاً بين الذهب و الآجر مثلًا، فالذي يوجب اتّصاف الأوّل بثبوت ماليّة كثيرة له دون الثاني هو الاعتبار العالمي الثابت له، مع أنّ ثبوت هذا المقدار من مثل الذهب في مقابل الاسكناس المطبوع محلّ نظر بل ممنوع، فإنّا نرى منهم الإقدام على الطبع من دون ثبوت ذلك في مقابله، كما أنّا لا نعلم بالمقدار الواقع في مقابله على تقديره، فيلزم بطلان جميع‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست