responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149

كان يطمئنّ باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده يخمّس المقدار الزائد على رأس ماله، و ما لا يطمئنّ باستحصاله يصبر إلى زمان تحصيله، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل (1).

(1) أمّا وجوب خمس الربح بالإضافة إلى القسم الأوّل فواضح؛ لأنّ المفروض بيع الموجود، أو إمكان بيعه و أخذ قيمته.

و أمّا القسم الثاني، فقد فصّل فيه بين الدين الذي يطمئنّ باستحصاله متى أراد بحيث يكون كالموجود عنده، فاللازم تخميسه، و بين ما لا يطمئنّ باستحصاله، فيصبر إلى زمان تحصيله، فمتى حصّله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل، و يلحق به ما إذا باع نسيئةً في هذه السنة، و لكن كان وقت أداء الثمن السنة التالية، فهل التفصيل المذكور يجري فيه بحيث كان يجب عليه خمس الربح في سنة البيع في صورة الاطمئنان باستحصاله في وقته، أو لا يجب عليه خمس هذا الربح إلّا في السنة التالية؟ وجهان:

و هنا فرض آخر رائج في السوق، و هو أنّه إنّما يأخذ البائع من المشتري الصّك بالإضافة إلى طلبه، و لكن يمكن للبائع بيع الصك الذي هو بيع ماله في ذمّة الغير حقيقة، غاية الأمر بأقلّ من الثمن، و هو الذي يعبّر عنه أهل السوق ب «إسكوند» فهل إمكان البيع كذلك بمنزلة إمكان بيع أصل العين و أخذ الثمن نقداً و إن كان أقلّ من الثمن الذي باع العين به نسيئة، أو أنّه مع البيع خارجاً كذلك، أو أنّه لا بدّ من ملاحظة بيع أصل العين و انتظار حلول وقت الثمن و إمكان استحصاله؟ وجوه، لا يبعد أن يكون خيرها أوسطها، و لا فرق في ذلك بين بيع الصك من شخص ثالث أو من المشتري، و إن كان التعبير المذكور يستعمل غالباً في الفرض الثاني.

ثمّ إنّ الوجه في كفاية الاطمئنان بالاستحصال هو أنّ الاطمئنان أي الظنّ‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست