responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173

للزكاة في عبارته قبل ذلك.

ثانيهما: تغيير التعبير في كلام الإمام عليه السلام بعد سؤاله عن التعلّق بالعنب؛ فإنّ السائل سأل عن تعلّق الزكاة بالعنب بصورة قضيّة شرطيّة مرجعها إلى أنّه هل يتعلّق الزكاة بالعنب بعد صيرورته عند صاحبه زبيباً؟ والجواب ب «نعم» كان مشروطاً ببلوغ خرصه النصاب المعتبر في جميع الغلّات الأربع.

والخرص: بمعنى التقدير بالظنّ والتخمين، ومرجعه إلى التعلّق بالعنب إذا بلغ خرصه النصاب، كما في بيع الثمرة على الشجرة المذكور في بيع الثمار، وأنّه يكتفى بالتقدير بالظنّ والتخمين. والتقدير المذكور غير كاف في مقدار النصاب في الغلّات وغيره، إلّاإذا كان مقروناً بالظنّ الاطمئناني الذي يعامل معه معاملة اليقين.

ويؤيّد ما ذكرنا أنّ السيّد في العروة ذكر في مثل المسألة كلمة «العنب» [1]. وقام بعض الأعلام قدس سره في شرحه بإثباته؛ وأنّ للعنب خصوصيّة مستفادة من الروايات‌ [2]. لكنّ الذي يبعّده عدم كون العنب مذكوراً في الروايات‌ [3] الحاصرة بوجه، فتدبّر.

ثمّ إنّ الصحيحة دالّة على ثبوت الزكاة في العنب في الجملة. لكن يقع الكلام في جريان الحكم بالنسبة إلى جميع أقسام العنب وأنواعه، أم يختصّ بما إذا كان العنب صالحاً لصيرورته زبيباً.


[1] العروة الوثقى 2: 106 مسألة 2658.

[2] المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 322- 323، والمراد من الروايات هي الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة.

[3] تقدّمت في ص 62- 63.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الزكاة نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست