مسألة
1: المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلّق قبل
ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف، فلا زكاة، حتّى
أنّ مثل البربن وشبهه- ممّا يؤكل رطباً- إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب
تمراً وإن قلّ التمر منه، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه لم تجب الزكاة 1.
1-
المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان تعلّق الوجوب قبل ذلك،
وتظهر الثمرة الكثيرة في الغلّات الأربع بالإضافة إلىالرطب والكرم والعنب؛ فإنّ
اختلافهما مع التمر والزبيب فاحش جدّاً، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب، لكن
ينقص عنها حال الجفاف، فلاتجب الزكاة؛ ويدلّ على ذلك من الروايات المتقدّمة-
مضافاً إلى عدم صدق مثل التمر والزبيب إلّاعلى اليابس، وقد جعلا بهذا العنوان
متعلّقاً للزكاة- صريح رواية سعد بن سعد الأشعري، التي وقع فيها السؤال عن ذلك،
وظاهر رواية سليمان بن خالد، وبعض الروايات الاخر.
والتحقيق
الدقيق يقضي بدلالة مثل رواية سعد على تعلّق الزكاة بعنوان العنب وإن لم يكن
معدوداً من الامور السابقة [1] المذكورة في الروايات الحاصرة، خصوصاً مع التصدير بكلمة الحصر، وذلك
يتوقّف على أمرين لابدّ من الدقّة فيهما:
أحدهما: كون بلوغ العنب زبيباً وصيرورته كذلك، كأنّ وجوب الزكاة وثبوته فيه
كان معلوماً عند السائل، ولذا جعل الزبيب من الامور المتعلّقة