و
كذا المندوب المعيّن أيضا إن كان تعيّنه بالزمان الخاصّ، كأيّام البيض و الجمعة و
الخميس. نعم، في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم و قصده (1).
(1) في هذه المسألة جهات من الكلام، و قبل الأخذ
فيها و التكلّم عنها نقول: إنّ الصوم كما هو المحكي عن اللغويّين بمعنى الإمساك،
إمّا مطلقا و لو بالنسبة إلى الجمادات، كالمحكي عن الجوهري [1] و بعض آخر
[2]، أو أعمّ منها و من الحيوانات كما عن بعض آخر [3]، أو يختصّ بالإنسان فقط كما عن ثالث [4].
و
الظاهر أنّ البحث في ثبوت الحقيقة الشرعيّة له و عدمه هو البحث المعروف في الاصول؛
لأنّه من أسامي العبادات كالصلاة من دون فرق بينهما. كما أنّ الظاهر أنّ التعاريف
المذكورة للصوم من كونه عبارة عن الإمساك
[5] عن المفطرات المعهودة، أو كفّ النفس عنها
[6]، أو توطينها [7] على تركها و مثل ذلك، منشؤه كما ذكره المحقّق الخراساني قدّس سرّه
في الكفاية [8] و أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه [9] هنا، أنّهم كانوا بصدد شرح الاسم لا
التعريف الجامع المانع، و لا وجه للتطويل في هذا المجال.
1-
3 الصحاح 2: 1454، مصباح المنير: 352، لسان العرب 4: 89، العين 2: 1020، المفردات:
500، القاموس المحيط 4: 101، المغرب في ترتيب المعرب: 157.