[الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
بلياليها المتوسّطة]
الرابع:
أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. و أمّا الأزيد فلا بأس به، و
لا حدّ لأكثره و إن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، و
إذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط و هكذا. و اليوم من و مثلها: صحيحة محمّد بن مسلم
[1]. و في موثّقته التي عدّت رواية مستقلّة- و لكنّ الظاهر أنّها متّحدة
مع الرواية الأولى- قوله عليه السّلام: لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام [2]. و غير ذلك من الروايات [3] الواردة بهذا المضمون.
و
الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا الأمر أنّ المستفاد من الأدلّة مدخليّة طبيعة
الصيام في تحقّق الاعتكاف، فلا فرق بين أقسام الصوم و أقسام الاعتكاف، و كونه
مؤدّيا عن نفسه أو عن غيره، و قد عرفت استمرار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على
الاعتكاف في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، و في المتن «بل يصحّ إيقاع
الاعتكاف النذري و الإجاري في شهر رمضان»، خصوصا مع ما عرفت من أنّ الأمر في
العنوانين لم يتعلّق إلّا بالوفاء بهما.
نعم،
لو كان هناك انصراف في البين لا يجوز، و قد ترقّى في المتن إلى أنّه «لو نذر
الاعتكاف في أيّام معيّنة، و كان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف
وفاء بالنذر»؛ لعدم تقيّد أحد النذرين بما يخالف الآخر؛ لما عرفت من أنّ الشرط هي
الطبيعة.
هذا،
و قد فرّع السيّد في العروة على اعتبار هذا الأمر أنّه لا يصحّ وقوعه من المسافر
في غير المواضع التي يجوز الصوم فيها، و لا من الحائض و النفساء، و لا في
[1] الكافي 4: 176 ح 2، و عنه وسائل الشيعة 10:
536، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6.
[2] تهذيب الأحكام 4: 288 ح 874، و عنه وسائل
الشيعة 10: 537، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8.