responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346

[الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة]

الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. و أمّا الأزيد فلا بأس به، و لا حدّ لأكثره و إن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، و إذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط و هكذا. و اليوم من‌ و مثلها: صحيحة محمّد بن مسلم‌ [1]. و في موثّقته التي عدّت رواية مستقلّة- و لكنّ الظاهر أنّها متّحدة مع الرواية الأولى- قوله عليه السّلام: لا يكون الاعتكاف إلّا بصيام‌ [2]. و غير ذلك من الروايات‌ [3] الواردة بهذا المضمون.

و الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا الأمر أنّ المستفاد من الأدلّة مدخليّة طبيعة الصيام في تحقّق الاعتكاف، فلا فرق بين أقسام الصوم و أقسام الاعتكاف، و كونه مؤدّيا عن نفسه أو عن غيره، و قد عرفت استمرار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الاعتكاف في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، و في المتن «بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري و الإجاري في شهر رمضان»، خصوصا مع ما عرفت من أنّ الأمر في العنوانين لم يتعلّق إلّا بالوفاء بهما.

نعم، لو كان هناك انصراف في البين لا يجوز، و قد ترقّى في المتن إلى أنّه «لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة، و كان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاء بالنذر»؛ لعدم تقيّد أحد النذرين بما يخالف الآخر؛ لما عرفت من أنّ الشرط هي الطبيعة.

هذا، و قد فرّع السيّد في العروة على اعتبار هذا الأمر أنّه لا يصحّ وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز الصوم فيها، و لا من الحائض و النفساء، و لا في‌


[1] الكافي 4: 176 ح 2، و عنه وسائل الشيعة 10: 536، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6.

[2] تهذيب الأحكام 4: 288 ح 874، و عنه وسائل الشيعة 10: 537، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8.

[3] وسائل الشيعة 10: 535- 538، كتاب الاعتكاف ب 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست