الثالث:
الصوم، فلا يصحّ بدونه، و لا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو
مستحبّا، مؤدّيا عن نفسه أو متحمّلا عن غيره؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف و
أنواع الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري و الإجاري في شهر رمضان إن لم يكن
انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة، و كان عليه صوم منذور،
أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاء بالنذر (1).
و
الوقت للشروع فيه هو أوّل اليوم من أيّام الاعتكاف؛ بمعنى عدم جواز التأخير عنه، و
يجوز أن يشرع فيه في أوّل الليلة و في أثنائه، بل احتاط في المتن استحبابا بإدخال
جميع الليلة الأولى في الاعتكاف؛ بأن ينويه حين الشروع، و ذكر فيه أيضا أنّ الأولى
ملاحظة اليوم الثالث في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث؛ لصيرورة الاعتكاف
بالإضافة إليه واجبا كما مرّ ذكره، و غير خفيّ أنّ المراد بالنيّة هنا لا يغاير
المراد بها في مثل الصلاة و الصوم؛ فإنّ المراد في الجميع ليس هو الإخطار، بل
الداعي الذي لا بدّ من بقائه إلى آخر العمل و لو ارتكازا، و لا ينافيه النوم بوجه.
(1) يدلّ على اشتراط الاعتكاف بالصيام- مضافا
إلى أنّه لا خلاف فيه بل الاجماع [1] عليه- عدّة كثيرة من الروايات:
منها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: لا اعتكاف إلّا بصوم ...