responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345

[الثالث: الصوم‌]

الثالث: الصوم، فلا يصحّ بدونه، و لا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبّا، مؤدّيا عن نفسه أو متحمّلا عن غيره؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف و أنواع الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري و الإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة، و كان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاء بالنذر (1).

و الوقت للشروع فيه هو أوّل اليوم من أيّام الاعتكاف؛ بمعنى عدم جواز التأخير عنه، و يجوز أن يشرع فيه في أوّل الليلة و في أثنائه، بل احتاط في المتن استحبابا بإدخال جميع الليلة الأولى في الاعتكاف؛ بأن ينويه حين الشروع، و ذكر فيه أيضا أنّ الأولى ملاحظة اليوم الثالث في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث؛ لصيرورة الاعتكاف بالإضافة إليه واجبا كما مرّ ذكره، و غير خفيّ أنّ المراد بالنيّة هنا لا يغاير المراد بها في مثل الصلاة و الصوم؛ فإنّ المراد في الجميع ليس هو الإخطار، بل الداعي الذي لا بدّ من بقائه إلى آخر العمل و لو ارتكازا، و لا ينافيه النوم بوجه.

(1) يدلّ على اشتراط الاعتكاف بالصيام- مضافا إلى أنّه لا خلاف فيه بل الاجماع‌ [1] عليه- عدّة كثيرة من الروايات:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: لا اعتكاف إلّا بصوم ...

الحديث‌ [2]. و ظاهرها نفي الصحّة كما لا يخفى.


[1] المعتبر 2: 726، رياض المسائل 5: 504، مستند الشيعة 10: 545، جواهر الكلام 17: 164، مستمسك العروة 8: 542.

[2] الفقيه 2: 119 ح 516، الكافي 4: 176 ح 3، و عنهما وسائل الشيعة 10: 536، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست