responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329

[و أمّا المكروه‌]

و أمّا المكروه فصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفة، و كذا مع نهيه، و الأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن. و صوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقّة، و لا يترك الاحتياط مع نهيه و إن لم يكن إيذاء. و كذا مع نهي الوالدة. و الأحوط إجراء الحكم على الولد و إن نزل و الوالد و إن علا، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا.

و الأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الأدعية و الاشتغال بها، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيدا. و أمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها (1).

(1) المراد بالكراهة ليست هي الكراهة المصطلحة، بل بمعنى قلّة الثواب إلّا بالإضافة إلى بعض الأقسام المذكورة في ذيل المسألة، و نقول:

من المكروهات صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفه، فضلا عن صورة نهيه، و قد احتاط بالترك حتّى مع عدم الإذن، فنقول:

إنّ الأقوال في المسألة على ما ذكرها في الجواهر ثلاثة: فالمعروف و المشهور

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست