و
منها: رجب و شعبان كلّا أو بعضا و لو يوما من كلّ منهما.
و
منها: يوم النيروز.
و
منها: أوّل يوم من المحرّم و ثالثه (1).
(1) يدلّ على استحباب الصوم في جميع الأيّام ما
عدا الأيّام المحظورة و المكروهة- مضافا إلى كونه عبادة، و لازم العباديّة
الاستحباب- قوله- تعالى- في الحديث القدسي: الصوم لي و أنا أجزي به [1]، و قوله: الصوم جنّة من النار [2]، و أنّ نوم الصائم عبادة [3]، و الأخبار الكثيرة [4]. كما أنّها تدلّ على تأكّد استحبابه
في الأيّام المذكورة في المتن.
و
تلك الأخبار- و إن فرض الخلل في بعضها- تكون مستظهرة بقاعدة التسامح في أدلّة
السنن، و لا فرق في جريان هذه القاعدة بين أصل الاستحباب و تأكّده.
و
عليه: فلا حاجة إلى البحث في كلّ واحد منها أصلا كما لا يخفى، و لو قلنا بشمول
أخبار [5] «من بلغ» للفتاوي أيضا، يكفي الفتوى
بذلك من مثل الماتن قدّس سرّه.
[1] الفقيه 2: 44 ح 198، تهذيب الأحكام 4: 152 ح
420، و عنهما وسائل الشيعة 10: 400، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، ب 1 ح 15 و
16.
[2] الكافي 4: 62 ح 1 و 3، الفقيه 2: 44 ح 196 و
ص 45 ح 200، تهذيب الأحكام 4: 191 ح 544، و عنها وسائل الشيعة 10: 395، كتاب
الصوم، أبواب الصوم المندوب، ب 1 ح 1 و ص 398 ح 8 و ص 400 ح 13.
[3] الكافي 4: 64 ح 12، الفقيه 2: 46 ح 207،
ثواب الأعمال: 75 ح 2 و 3، المقنعة: 304، و عنها وسائل الشيعة 10: 396، كتاب
الصوم، أبواب الصوم المندوب، ب 1 ح 4 و ص 401 ح 17 و ص 403 ح 23 و 24.
[4] وسائل الشيعة 1: 395- 407، كتاب الصوم
المندوب، ب 1.
[5] وسائل الشيعة 1: 80- 82، كتاب الطهارة،
أبواب مقدّمة العبادات ب 18، و بحار الأنوار 2: 256 ب 30 ح 1- 4.