و
كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته و نتفها رأسها فيه.
و
كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده؛ فإنّهما ككفّارة اليمين.
و
كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا؛ فإنّها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن
بدنة (1).
و
كفّارة صيد المحرم النعامة؛ فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و
يتصدّق به على ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، و لو زاد
عن الستّين اقتصر عليهم، و لو نقص لم يجب الإتمام، و الاحتياط على مثل ما في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدّ، فلا
ينافي الإطعام الواجب قبل الصيام، و على تقدير بعده فاللازم ردّ علمه إلى أهله.
(1) أمّا ثبوت كفّارة اليمين في الفرعين
الأوّلين: فهو المعروف المشهور [1]، و التقييد- أي تقييد الخدش بالإدماء- و إن كان مخالفا لإطلاق
الأصحاب، إلّا أنّه قد ورد به النصّ. و نسب الخلاف إلى ابن إدريس [2]، فأنكر وجوب الكفّارة في المقام، لكنّ
المحكي عن الجواهر [3]
إنكار هذه النسبة، و قد نسب الخلاف إلى صاحب المدارك
[4].
و
مستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه- إلى أن قال:- و إذا شقّ زوج على
[1] رياض المسائل 11: 246، جواهر الكلام 33:
186، المستند في شرح العروة 22: 238.