responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312

و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته و نتفها رأسها فيه.

و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده؛ فإنّهما ككفّارة اليمين.

و كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا؛ فإنّها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة (1).

و كفّارة صيد المحرم النعامة؛ فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، و يتصدّق به على ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، و لو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، و لو نقص لم يجب الإتمام، و الاحتياط على مثل ما في الوسائل من حمل الإطعام هنا على ما دون المدّ، فلا ينافي الإطعام الواجب قبل الصيام، و على تقدير بعده فاللازم ردّ علمه إلى أهله.

(1) أمّا ثبوت كفّارة اليمين في الفرعين الأوّلين: فهو المعروف المشهور [1]، و التقييد- أي تقييد الخدش بالإدماء- و إن كان مخالفا لإطلاق الأصحاب، إلّا أنّه قد ورد به النصّ. و نسب الخلاف إلى ابن إدريس‌ [2]، فأنكر وجوب الكفّارة في المقام، لكنّ المحكي عن الجواهر [3] إنكار هذه النسبة، و قد نسب الخلاف إلى صاحب المدارك‌ [4].

و مستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه- إلى أن قال:- و إذا شقّ زوج على‌


[1] رياض المسائل 11: 246، جواهر الكلام 33: 186، المستند في شرح العروة 22: 238.

[2] السرائر 3: 78.

[3] جواهر الكلام 33: 186.

[4] مدارك الأحكام 6: 243.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست