كثيرة
من الروايات [1]. نعم، في عدّة اخرى منها عطف هذه
الخصال بلفظة «أو» [2]
الظاهرة في التخيير دون الترتيب.
هذا،
و لكن صراحة الآية المباركة و الطائفة الأولى من الروايات في الترتيب يمنع عن
الأخذ بها، و لا يبقي مجالا للجمع، فاللازم التصرّف في الطائفة الثانية و حمل كلمة
«أو» على بيان الأقسام، لا الترتيب في العمل. و مثله كثير في الاستعمالات.
و
أمّا كفّارة قتل الخطأ: فمقتضى الآية الشريفة الواردة فيها [3] ترتّب الصيام على العتق. نعم، الآية
خالية عن التعرّض للإطعام، إلّا أنّ النصوص المتعدّدة دالّة على ثبوتها [4]، و قد نسب إلى المفيد و السلّار [5] التخيير، و ليس لهما مستند بوجه.
و
أمّا كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان: فقد مرّ عن قريب
[6].
و
أمّا كفّارة اليمين: فصريح الآية المباركة الواردة فيها لزوم صيام ثلاثة أيّام [7] مع العجز عمّا يجب أوّلا. نعم، في
موثّقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين؟
فقال: يصوم ثلاثة أيّام. قلت: إن ضعف عن الصوم و عجز.
قال:
يتصدّق على عشرة مساكين [8]. و لكنّها- مضافا إلى ضعف سندها- محمولة
1،
2 وسائل الشيعة 22: 303، كتاب الظهار ب 1، و ص 359- 362، كتاب الإيلاء و
الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 1.
[8] الكافي 7: 453 ح 11، تهذيب الأحكام 8: 298 ح
1104، الاستبصار 4: 52 ح 180، و عنها وسائل الشيعة 22: 377، كتاب الإيلاء و
الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 12 ح 6.