responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311

..........

كثيرة من الروايات‌ [1]. نعم، في عدّة اخرى منها عطف هذه الخصال بلفظة «أو» [2] الظاهرة في التخيير دون الترتيب.

هذا، و لكن صراحة الآية المباركة و الطائفة الأولى من الروايات في الترتيب يمنع عن الأخذ بها، و لا يبقي مجالا للجمع، فاللازم التصرّف في الطائفة الثانية و حمل كلمة «أو» على بيان الأقسام، لا الترتيب في العمل. و مثله كثير في الاستعمالات.

و أمّا كفّارة قتل الخطأ: فمقتضى الآية الشريفة الواردة فيها [3] ترتّب الصيام على العتق. نعم، الآية خالية عن التعرّض للإطعام، إلّا أنّ النصوص المتعدّدة دالّة على ثبوتها [4]، و قد نسب إلى المفيد و السلّار [5] التخيير، و ليس لهما مستند بوجه.

و أمّا كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان: فقد مرّ عن قريب‌ [6].

و أمّا كفّارة اليمين: فصريح الآية المباركة الواردة فيها لزوم صيام ثلاثة أيّام‌ [7] مع العجز عمّا يجب أوّلا. نعم، في موثّقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن شي‌ء من كفّارة اليمين؟ فقال: يصوم ثلاثة أيّام. قلت: إن ضعف عن الصوم و عجز.

قال: يتصدّق على عشرة مساكين‌ [8]. و لكنّها- مضافا إلى ضعف سندها- محمولة


1، 2 وسائل الشيعة 22: 303، كتاب الظهار ب 1، و ص 359- 362، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 1.

[3] سورة النساء 4: 92.

[4] وسائل الشيعة 22: 374، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 10 ح 1، و ج 29: 34، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 4.

[5] المقنعة: 570، المراسم العلويّة: 190.

[6] في ص 297- 299.

[7] سورة المائدة 5: 89.

[8] الكافي 7: 453 ح 11، تهذيب الأحكام 8: 298 ح 1104، الاستبصار 4: 52 ح 180، و عنها وسائل الشيعة 22: 377، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 12 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست