[مسألة 6: لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر،
يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره]
مسألة
6: لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره. نعم، لو
كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق، و لم يسع الوقت لهما إلى رمضان
الآتي، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط. و لو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه و
لزمه الكفّارة؛ أعني كفّارة التأخير (1).
و
ثانيا: أنّ التفصيل في الصورة الثانية- التي لا يتّصف الواجب بأيّة خصوصيّة- في
صقع الواقع و في علم اللّه سبحانه، بين ما لم يكن هناك امتياز من جهة أمر خارجيّ و
أثر جعليّ، و بين ما كان هناك امتياز من تلك الجهة، كما في مثال الاستدانة
المذكور- ممّا لا يكاد يستقيم؛ فإنّ الظاهر ترتّب ذلك الأمر الخارجي و الأثر
الجعلي في الصورة الثانية بأداء فرد من الدين؛ ضرورة أنّ أداء الدين و إن كان من
العناوين القصديّة، إلّا أنّ انضمام نيّة خصوص الدين الذي وقع في مقابله الرهن لا
دليل عليه، و لذا لو دفع الدين الواحد الواقع في مقابله الرهن مع عدم التوجّه إلى
الرهن حال الأداء، لا مجال للمناقشة في الفكّ.
و
كذا الوفاء بالنذر؛ فإنّه و إن كان واجبا قصديّا، إلّا أنّه لا يعتبر فيه قصد
القربة، فمن نذر تطهير ثوبه من النجاسة فألقى ثوبه في الماء من دون الالتفات إليه
يصير طاهرا لا محالة و إن لم يتحقّق منه التطهير مباشرة، و لم يتحقّق منه القصد
إليه، و المقام من هذا القبيل.
فالمتحصّل
أنّه لا يجب رعاية الترتيب و لا التعيين مطلقا، من دون فرق بين الموارد كما هو
ظاهر المتن.
(1) أمّا التخيير بين تقديم السابق و تأخيره
فلما عرفت من عدم لزوم البدار و صيرورة الوقت موسّعا بدخول رمضان الآتي، ففي صورة
سعة الوقت لكليهما يتخيّر في القضاء بين تقديم السابق و تأخيره، و في صورة عدم سعة
الوقت لكليهما