responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280

..........

و فريضته، و أنّ في مثله لا بدّ من تعلّق القصد بإحدى الخصوصيّتين كي تتشخّص و تتميّز عن غيرها في مقام التفريغ، فلا يكفيه الإتيان بالصورة المشتركة فقط، و بين ما لا يكون متّصفا بأيّة خصوصيّة حتّى في صقع الواقع و في علم اللّه سبحانه، و لا يمتاز عن غيره إلّا في مجرّد الاثنينيّة و كونهما فردين من طبيعة واحدة، وجب أحدهما بسبب و الآخر بسبب آخر، كما لو استدان من زيد درهما ثمّ استدان منه درهما آخر، فإنّ الثابت في الذمّة أوّلا لا مائز بينه و بين ما ثبت ثانيا.

نعم، قد يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر خارجيّ و أثر جعليّ، كما لو جعل لأحد الدينين رهنا، أو لأحد القضاءين نذرا، فنذر من فاته يومان من شهر رمضان أن لا يؤخّر قضاء اليوم الثاني عن شهر شوّال مثلا، ففي مثله لا مناص من تعلّق القصد بما له الأثر في حصول ذلك الأثر و ترتّبه خارجا من فكّ الرهن أو الوفاء بالنذر، و لو أدّى الواجب من غير قصد الخصوصيّة فهو طبعا يقع عمّا هو أخفّ مئونة، و هو الطبيعيّ المنطبق قهرا على العاري عن تلك الخصوصيّة، فلا يحصل به الفكّ و لا البرّ بالنذر. هذه خلاصة ما أفاده بعض الأعلام قدّس سرّه على ما في تقريراته في شرح العروة الوثقى‌ [1].

و يرد عليه: أوّلا: أنّ لزوم اعتبار قصد الظهريّة و العصريّة، و كذا الأمثلة المذكورة ليس لأجل الاشتراك في الصورة المتحقّق فيها، بل لأجل أنّه كما يعتبر قصد عنوان أصل الصلاة لكونه من العناوين القصديّة غير المتحقّقة بدون القصد، كذلك يعتبر قصد عناوين الأنواع كالظهريّة و العصريّة و إن لم يكن هناك اشتراك في الصورة، كصلاة المغرب.


[1] المستند في شرح العروة 22: 176- 177.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست