responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

..........

هارون الملعون خطابا إلى السحاب: أمطري في أيّ بلد تريدين‌ [1]؛ لأنّه من البلاد التي يكون تحت سيطرة الإسلام و معدودة من البلاد الإسلاميّة.

الثالث: أنّ هذه المسألة لو كان فيها تفصيل كان على الأئمّة عليهم السّلام بيانه و إرشاد المسلمين إليه؛ لأنّ عموم الابتلاء بها في جميع الأزمان و الأعصار لا ريب فيه و لا إشكال يعتريه، مع أنّه- كما عرفت- لا يكون في شي‌ء من الروايات الواردة في الصوم إشعار بهذا المعنى، فضلا عن الدلالة.

الرابع: ثبوت الإطلاق في بعض الروايات الصحيحة، مثل رواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما [2].

فإنّ ترك الاستفصال في الجواب دليل على أنّه لا فرق بين البلاد القريبة و البعيدة أصلا، و يدلّ على هذا المعنى روايات متعدّدة. و ما حكي عن المشهور [3]- من اعتبار اتّحاد الافق أو تقارب البلدين؛ مستندا إلى أنّه لا فرق بين الرؤية، و بين عناوين زوال الشمس و غروبها و طلوع الفجر المختلفة بحسب البلاد- يمكن الجواب عنه بأنّ الرؤية يلاحظ فيها عنوان الشمس و القمر. و أمّا العناوين المذكورة فالملحوظ فيها الشمس و الأرض، فلا مجال لمقايسة أحدهما بالآخر، و ما ذكرناه جوابا عن بعض الأعلام قدّس سرّه فإنّما هو مجرّد استبعاد لا دليل، فيترجّح في النظر بعد مراجعة المسألة ثانيا بأدلّتها، أنّه لا وجه لدعوى اعتبار وحدة الافق أو مثله.


[1] لم نعثر عليه عاجلا.

[2] تهذيب الأحكام 4: 158 ح 443، و عنه وسائل الشيعة 10: 265، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13.

[3] الحدائق الناضرة 13: 263، المستند في شرح العروة الوثقى 22: 115.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست