responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11

..........

و أمّا الواجبات العدميّة، فحيث يكون المقصود فيها الترك، و يكفي في تحقّق الترك فقدان جزء من أجزاء العلّة التامّة من المقتضي و الشرط و عدم المانع، و لا يلزم اجتماع أعدام أجزاء العلّة، فحينئذ يشكل الأمر من جهة كفاية فقدان بعض تلك الأجزاء في تحقّق المعلول من ناحية، و اعتبار قصد التقرّب من ناحية اخرى، بل قد تقرّر في موضعه أنّه مع انعدام المقتضي و الشرط و وجود المانع يكون انتساب العدم إلى عدم المقتضي أولى من الانتساب إلى عدم الشرط أو وجود المانع.

و عليه: فيتحقق الإشكال من هذه الجهة في صحّة الصوم في كثير من الموارد من جهة اعتبار أن يكون الترك مستندا إلى القربة و داعويّة الأمر، مع أنّا نرى بالوجدان استناد تحقّق الترك إلى عدم المقتضي أحيانا، فضلا عن عدم الشرط أو وجود المانع، فمن أكل قرب طلوع الفجر كاملا و شرب كذلك بحيث لم يكن يشتهي الأكل و الشرب عند الطلوع و بعده و لو بزمان قليل، هل يكون تركه للأكل و الشرب مسبّبا عن عدم المقتضي، أو يكون بداعي الأمر و قصد التقرّب الذي هو بمنزلة المانع؟ فإن فرض الأوّل يكون ذلك منافيا لعباديّة الصوم التي لا مجال للمناقشة فيها، و إن فرض الثاني يكون ذلك خلاف الواقع؛ لفرض عدم الميل إلى مأكول و لا مشروب.

هذا، مضافا إلى أنّ إيجاد شي‌ء يكون نوعا مع الالتفات و التوجّه إليه، و أمّا تركه فلا يكون كذلك. و عليه: فربما لا يكون الترك موردا لتوجّهه حتى يقصد فيه القربة.

و بعبارة اخرى: ترك المفطرات في اللحظات الأوّليّة بعد طلوع الفجر في الفرض المزبور يكون مستندا إلى عدم المقتضي وجدانا و بلا ريب، لا إلى وجود المانع؛

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست