responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490

ويدلّ على صحّة مذهبنا قوله- تعالى‌-: «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...» [1]؛ سواء كان‌ «أَرْجُلَكُمْ» مجروراً معطوفاً على‌ «رُءُوسِكُمْ» المجرور بالباء، أو كان منصوباً. أمّا على التقدير الأوّل: فواضح؛ لأنّ احتمال كونه معطوفاً على‌ «وُجُوهِكُمْ»، وكون الجرّ بسبب المجاورة لا من جهة العطف على‌ «رُءُوسِكُمْ»، مدفوع بالوجوه التي ذكرها السيّد قدس سره في الانتصار:

منها: أنّ الإعراب بالمجاورة شاذّ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها، ولا يقاس عليها سواها بغير خلاف بين أهل اللغة، ولا يجوز حمل كتاب اللَّه- تعالى- على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولامألوف.

ومنها: أنّ الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إنّما يكون مع فقد حرف العطف، وأيّ مجاورة تكون مع وجود الحائل؟

ومنها: أنّ الإعراب بالمجاورة إنّما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة لافي مثل المقام.

ومنها: أنّ محصّلي أهل النحو ومحقّقيهم نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع‌ [2].

وبالجملة: لا شبهة في ظهور الآية في وجوب مسح الرجلين لو كان‌ «أَرْجُلَكُمْ» مقروءة بالجرّ، كما عن ابن كثير وأبي عمرو وحمزة، وعاصم في رواية أبي بكر [3].


[1] سورة المائدة: آية 5: 6.

[2] الانتصار: 106- 107.

[3] أحكام القرآن للجصّاص 2: 487، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6: 91، التفسير الكبير للفخر الرازي 4، الجزء 11: 305.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست