ويدلّ
على صحّة مذهبنا قوله- تعالى-: «وَامْسَحُواْ
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...»[1]؛ سواء كان «أَرْجُلَكُمْ» مجروراً معطوفاً على «رُءُوسِكُمْ» المجرور بالباء، أو كان منصوباً. أمّا على التقدير الأوّل: فواضح؛
لأنّ احتمال كونه معطوفاً على «وُجُوهِكُمْ»، وكون الجرّ بسبب المجاورة لا من جهة العطف على «رُءُوسِكُمْ»، مدفوع بالوجوه التي
ذكرها السيّد قدس سره في الانتصار:
منها:
أنّ الإعراب بالمجاورة شاذّ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها، ولا يقاس عليها
سواها بغير خلاف بين أهل اللغة، ولا يجوز حمل كتاب اللَّه- تعالى- على الشذوذ الذي
ليس بمعهود ولامألوف.
ومنها:
أنّ الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إنّما يكون مع فقد حرف العطف، وأيّ مجاورة
تكون مع وجود الحائل؟
ومنها:
أنّ الإعراب بالمجاورة إنّما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة لافي مثل
المقام.
ومنها:
أنّ محصّلي أهل النحو ومحقّقيهم نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من
المواضع [2].
وبالجملة:
لا شبهة في ظهور الآية في وجوب مسح الرجلين لو كان
«أَرْجُلَكُمْ» مقروءة بالجرّ، كما عن ابن كثير وأبي عمرو وحمزة، وعاصم في رواية
أبي بكر [3].