responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489

واجبات الوضوء في الواجبات‌

مسألة 1: الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذَقَن طولًا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً، وغيره يرجع إليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم، يجب غسل شي‌ء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ 1.

1- الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

المقام الأوّل: فيما هو الواجب في الوضوء؛ وهو عبارة عن غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين، ولم يقع في ذلك خلاف بين المسلمين إلّافي خصوص مسح الرجلين، التي هي المسألة المعروفة التي وقع الاختلاف بينهم، فالإماميّة كافّة قائلون بوجوب مسح الرجلين كالرأس‌ [1]، وذهب جمهور المخالفين‌ [2] إلى وجوب غسلهما كالوجه واليدين.


[1] الانتصار: 105- 106 مسألة 4، المعتبر 1: 148، تذكرة الفقهاء 1: 168 مسألة 50، ذكرى الشيعة 2: 143، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1: 107، مدارك الأحكام 1: 215، جواهر الكلام 2: 370.

[2] أحكام القرآن لابن العربي 2: 66 و 70- 72، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6: 91، التفسير الكبير للفخر الرازي 4، الجزء 11: 305- 306، المبسوط للسرخسي 1: 8، المغني لابن قدامه 1: 120، بداية المجتهد 1: 15- 16، بدائع الصنائع 1: 72- 74، المجموع 1: 476- 482، تذكرة الفقهاء 1: 169- 170.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست