مسألة
1: الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين، والمراد
بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذَقَن طولًا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى من
متناسب الأعضاء عرضاً، وغيره يرجع إليه، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم، يجب غسل
شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه
الحدّ 1.
1-
الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
المقام
الأوّل: فيما هو الواجب في الوضوء؛ وهو عبارة عن غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس
والقدمين، ولم يقع في ذلك خلاف بين المسلمين إلّافي خصوص مسح الرجلين، التي هي
المسألة المعروفة التي وقع الاختلاف بينهم، فالإماميّة كافّة قائلون بوجوب مسح
الرجلين كالرأس [1]،
وذهب جمهور المخالفين [2] إلى وجوب غسلهما كالوجه واليدين.