responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385

لّلْمُؤْمِنتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» [1]؛ أي ممّن يلحقهنّ النظر، كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغيره‌ [2].

ولا يخفى أنّه لو لم نقل بظهور الآية بنفسها في ذلك، فإثبات الحكم بها ولو بمعونة ما ورد في تفسيرها مشكل؛ لكون الروايتين مرسلتين لا يجوز الاعتماد عليهما، وإن كان يمكن الاعتماد على الاولى؛ لكونها غير مسندة إلى الرواية، بل إلى الإمام عليه السلام، فتدبّر.

ودعوى أنّ المراد من حفظ الفرج في الآية هو حفظه عن كلّ ما يترقّب منه من الاستلذاذات. والاستلذاذ به قد يكون بلمسه، وقد يكون بالنظر إليه، وقد يكون بغير ذلك من الوجوه؛ لأنّ حفظ الفرج فيها غير مقيّد بجهة دون جهة.

مدفوعة- مضافاً إلى أنّ وجوب ستر العورة لا يختصّ بما إذا كان النظر مشتملًا على لذّة وريبة، بل هو ثابت مطلقاً، والآية على هذا التقدير لا تفي بإثباته- بأنّ الآية على ما ذكر لا تثبت كلا الحكمين؛ لأنّه لا دلالة لها على حرمة نظر الغير، فتدبّر.

ويدلّ على الحكمين المذكورين من السنّة الأخبار الكثيرة المستفيضة، التي جمعها في «الوسائل» في الباب الأوّل من أبواب أحكام الخلوة:

ومنها: ما رواه الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن النبيّ صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر


[1] سورة النور 24: 31.

[2] رسالة المحكم والمتشابه: 122، وعنه وسائل الشيعة 1: 300، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست