رواه الفيض الكاشاني في الوافي عن الكافي [1].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِي فِي التَّهْذيِبِ عَنْ عَلِيِّ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ: مَا أَحَدٌ قَالَ فِيهِ إِلَّا بِرَأْيِهِ إِلَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع). قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ! فَمَا قَالَ فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): فَقَالَ: إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)، قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ! حَدِّثْنِي، فَإِنَّ حَدِيثَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقْرِئَنِيهِ فِي كِتَابٍ! فَقَالَ لِيَ الثَّالِثَةَ: اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ! إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابٍ. فَأَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَ كَانَتْ سَاعَتِيَ الَّتِي كُنْتُ أَخْلُو بِهِ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، وَ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلَّا خَالِياً خَشْيَةَ أَنْ يُفْتِيَنِي مِنْ أَجْلِ مَنْ يَحْضُرُنِي بِالتَّقِيَّةِ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ: أَقْرِئْ زُرَارَةَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ، ثُمَّ قَامَ لِيَنَامَ فَبَقِيتُ أَنَا وَ جَعْفَرٌ فِي الْبَيْتِ، فَقَامَ وَ أَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً مِثْلَ فَخِذِ الْبَعِيرِ، فَقَالَ: لَسْتُ أُقْرِئُكَهَا حَتَّى تَجْعَلَ أَنْ لَا تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِيهَا أَحَداً أَبَداً حَتَّى آذَنَ لَكَ، وَ لَمْ يَقُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ أَبِي، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ! وَ لِمَ تُضَيِّقُ عَلَيَّ وَ لَمْ يَأْمُرْكَ أَبُوكَ بِذَلِكَ؟! فَقَالَ: مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِيهَا إِلَّا عَلَى مَا قُلْتُ لَكَ، فَقُلْتُ: فَذَلِكَ لَكَ، وَ كُنْتُ رَجُلًا عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَ الْوَصَايَا بَصِيراً بِهَا حَاسِباً لَهَا، أَلْبَثُ الزَّمَانَ أَطْلُبُ شَيْئاً يُلْقَى عَلَيَّ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ الْوَصَايَا لَا أَعْلَمُهُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَلْقَى إِلَيَّ طَرَفَ الصَّحِيفَةِ إِذَا كِتَابٌ غَلِيظٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ كُتُبِ الْأَوَّلِينَ فَنَظَرْتُ خِلَافَ مَا بِأَيْدِي النَّاسِ مِنَ الصُّلْبِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ وَ إِذَا عَامَّتُهُ كَذَلِكَ، فَقَرَأْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى
[1]. الوافي، ج 25، ص 751، ح 24921.