responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 477

والمدينة حرام ما بين عير إلى كذا، فمَن أحدث فيها حدثًا أو آوى فيها محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومتى تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة، فمَن أخفر مسلمًا فعليه ذلك). وفي باب إثْم مَن عاهد ثم غدر بلفظ: عن علي قال: ما كتبنا عن النبي ف إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي ف: (المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمَن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمَن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومَن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل). وفي باب إثم مَن تبرّأ مِن مواليه بلفظ: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، (قال) فأخرجها فإذا فيها أشياء مِن الجراحات وأسنان الإبل، (قال) وفيها المدينة حرام ... إلخ) وذكر مسألة الولاء فمسألة الذمة بمثل ما تقدم). وفي باب كراهة التعمق والتنازع والغلوّ في الدين مِن كتاب الاعتصام بلفظ: خطبنا علي على منبر من آجرّ فقال: والله ما عندي مِن كتابٍ يُقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمَن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله- .. وإذا فيه: ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمَن أخفر مسلمًا فعليه .. (إلى أنه قال): لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا. وروايات مسلم وأصحاب السنن بمعنى روايات البخاري، وصّرح مسلم بِحَدَّي المدينة وهما عير وثور (جبلان)، قال الحافظ في فتح الباري في الكلام على حديث علي من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه: وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج أن عليًّا كان يأمر بالأمر فيقال له: (فعلناه).

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست