عِلَاقَةِ سَيْفِي، فَوَجَدْنَا صَحِيفَةً صَغِيَرةً فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ زَحْزَحَ مَنَارَ الْأَرْضِ [1].
البيهقي
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ (م 458 ه-) فِي السُّنَنِ الصُّغْرَى: أَخْبَرَنَا أَبوُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبوُ الْعَبْاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّف شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَبْداً فَهْمًا فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ [2].
وَرَوَى فِيهِ: أَخْبَرَنَا أَبوُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبوُ الْعَبَّاسُ مُحَمَّدُ ابْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّا فَقَال: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابِ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ- قَالَ: صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي سَيْفِهِ فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَشَيْءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ- فَقَدْ كَذَبَ. وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ف: المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَمَنِ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ
[1]. أمالي ابن بشران، ج 1، ص 22، ح 20
[2]. السنن الصغرى (نسخة الأعظمي)، ج 7، ص 15، باب لا يقتل مؤمن بكافر، ح 2968.