responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 441

هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فِيهَا: الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ (ص)، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ [1].

وجاء شرح سنن ابن ماجة: قوله: (أو ما في هذه الصحيفة) وفي رواية: (ما في الصحيفة) وهي صحيفة كتب فيها بعض الأحكام ليس في القرآن، منها: العقل يعني أحكام الديات، وفكاك الأسير بفتح الفاء ويجوز كسرها اسم من فك الأسير أخلصه وفكاك الرهن ما يفك، وان لا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذمياً أو حربياً، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وعند بعض العلماء يقتل المسلم بالذمي واليه ذهب كثير من الأئمة، وهو مذهب الحنفية، وقيل: كان في الصحيفة من الأحكام غير ما ذكر، لكنه لم يذكر ههنا بأنه لم يكن مقصودًا، كذا في اللمعات‌ [2].

ابن أبي عاصم‌

وَفِي الدِّيَاتِ لِابْنِ أَبي عَاصِمٍ (م 287 ه-): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ- قَالَ: صَحِيفَةٌ فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ- فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ف: ذِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَحْرَدٍ، عَنْ الْأَشْتَرِ، عَنْ عَلِيًّا، ذَكَرَ النَّبِيِّف وَالصَّحِيفَةَ وَ «المُؤْمِنوُنَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ،


[1]. سنن ابن ماجه، ج 2، ص 887، ح 2658

[2]. شرح سنن ابن ماجة، ج 1، ص 191.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست