وقال
أبو زكريا يحيي بن شرف النووي (م 676) في شرحه على مسلم: قولهف: (لَا تَكْتُبُوا
عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرآنِ فَلْيَمْحُهُ [4]) قال القاضي: كان بين السلف من
الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها
أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها و زال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا
الحديث الوارد في النهي، فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة
إذا كتب، ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه، كحديث:
(اكْتُبُوا لِأِبِي شَاةٍ) وحديث صحيفة عليا، وحديث كتاب
[1]. المصنف، ج 4، ص 532، ح 8761، ونحوه في:
مصنف ابن أبي شيبة، ج 5، ص 379