responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 427

الثاني: الكتب الروائية

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ (م 211) فِي الُمصَنَّفِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيِّ: الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌ‌ [1].

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ (م 458) فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ (في الحج): وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبوُ عَبْدِ اللهِ إَجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ، عَنْ عَطَاءَ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمُا. قُلْتُ: أَيَقِينٌ بِأَنَّهُ كِتَابُ عَلِيٍّ؟ قَالَ: مَا أَشُكُّ أَنَّهُ كِتَابُهُ. وَلَيْسَ فِيهِ: وَ لْيَقْطَعْهُمَا [2]

وَذَكَرِ الْبَغَوِيُّ (م 516) فِي شَرْحِ السُّنَةِ: وَقَدْ رُوِينَا عَنْ صَحِيفَةِ عَلِيٍّ: لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ [3].

وقال أبو زكريا يحيي بن شرف النووي (م 676) في شرحه على مسلم: قولهف: (لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرآنِ فَلْيَمْحُهُ‌ [4]) قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها و زال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه، كحديث: (اكْتُبُوا لِأِبِي شَاةٍ) وحديث صحيفة عليا، وحديث كتاب‌


[1]. المصنف، ج 4، ص 532، ح 8761، ونحوه في: مصنف ابن أبي شيبة، ج 5، ص 379

[2]. معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 13، رقم 2832

[3]. شرح السنة، ج 10، ص 176

[4]. صحيح مسلم، ج 4، ص 2298، ح 3004.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست