responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 357

وطى‌ء الأب جارية إبنه إذا لم يكن الإبن وقع عليها

رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ، قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، وَ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَ ذَكَرَ أَنَّ رسول الله (ص) قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيك‌ [1].

وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ: وَ رَوَى الْعَلَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً، وَ يَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا [2].

رواه الحر العاملي عنه في الوسائل‌ [3].

وَعَنْ كِتَابِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُهُ وَقَعَ عَلَيْهَا [4].

وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ


[1]. الكافي، ج 5، ص 136، ح 5.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 452، ح 4561

[3]. وسائل الشيعة، ج 21، ص 140، باب 40 أنّه لا يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ..، ح 26739

[4]. مستدرك الوسائل، ج 15، ص 25، باب 29 أنّه لا يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ..، ح 17430، عن كتاب العلاء بن رزين، ص 153.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست