[3]. وسائل الشيعة، ج 21، ص 140، باب 40 أنّه لا
يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم وطء
الولد لها ..، ح 26739
[4]. مستدرك الوسائل، ج 15، ص 25، باب 29 أنّه
لا يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم
وطء الولد لها ..، ح 17430، عن كتاب العلاء بن رزين، ص 153.
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني جلد : 1 صفحه : 357