responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 354

تَزَوَّجِي‌ [1] حَتَّى تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ، فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِيَضٍ الَّتِي حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي حِبَالِهِ‌ [2].

رواه الفيض الكاشاني عنه في الوافي‌ [3]، و قال في بيانه: إنما كانت في حباله لأنه كلما راجعها فإنما راجعها على أن تكون زوجته لا على أن يطلقها، إلا أنه كان يبدو له في الطلاق، فلا يحتاج في صحة رجوعه إلى المس، و أما قولهص: (حتى تحيضي ثلاث حيض) فينبغي حمله على الدخول في الثالثة لا على إتمامها ليوافق سائر الأخبار، و لعله هو السر في قوله (ع): (و لكن كيف أصنع و أقول هذا)، يعني: كيف أقوله على الإطلاق و قد ورد خلافه على الإطلاق، و إن أمكن الجمع بينهما بالتقييد.

ورواه الشيخ الطوسي أيضاً في الإستبصار بتفاوت يسير [4]، ثم قال: فما تضمّن صدر هذا الخبر من أنّه إذّا طلّقها عند كلّ حيضة تطليقة فإنّها تعتد من تطليقة الأوّلة، المعني فيه إذا طلّقها ثانياً من غير مراجعة فإنّه لا يقع طلاقه، وتكون عليها العدّة من حيث التّطليقة الأولي، وما حكاه في آخر الخبر ممّا وجده في كتاب عليّ (ع) يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون إنّما جاز ذلك لأنّه راجع ثمّ طلّق، فكان عليها العدّة من عند التّطليقة الأخيرة إذا كانت التّطليقات للسّنّة علي ما بيّنّاه، والوجه الآخر: أن يكون محمولًا علي التّقية، لأنّ في الفقهاء من يجوّز التّطليقات الثّلاث واحدة بعد أخرى عند كل حيضة وإن لم يراجع أصلًا، فيكون ذلك‌


[1]. لَا تَتَزَوَّجِي. كذا في نقل الإستبصار

[2]. تهذيب الأحكام، ج 8، ص 81، ح 197

[3]. الوافي، ج 23، ص 1152، ح 22941

[4]. الإستبصار، ج 3، ص 283، باب 167 أنّ المواقعة بعد الرّجعة شرط ..، ح 10.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست