مَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا [1].
ورواه الشيخ الطوسي في الاستبصار أيضاً [2]، ثم قال: فالوجه في هذه الأخبار كلّها أن نحملها علي ضرب من الكراهية دون الحظر [3].
[1]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 40، ح 169
[2]. الإستبصار، ج 4، ص 74، باب 47 باب حكم لحم الحمر الأهليّة والخيل والبغال، ح 6، وفيه: (فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ يَمْنَعُ أَكْلَهَا)
[3]. الإستبصار، ج 4، ص 74، باب 47، ذيل ح 6.