الْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَطُوفُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَ، وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرِّيِّ، هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) حَرَام [1].
رواه عنه المجلسي في البحار [2].
لحوم الحمر الأهلية
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ، وَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ مَنَعَ أَكْلَهَا [3].
رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار الى ما رواه الشيخ الطوسي [4].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ؟، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ، وَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؟ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ
[1]. مسائل علي بن جعفر (ع)، ص 115
[2]. بحارالأنوار، ج 10، ص 253
[3]. الكافي، ج 6، ص 246، بابٌ جامعٌ في الدّوابّ الّتي لا تؤكل لحمها، ح 12
[4]. وسائل الشيعة، ج 24، ص 118، باب 4 باب كراهة لحوم الحمر الأهليّة ...، ح 3012.