ما رواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله [1]، ورواه المجلسي أيضاً في البحار عن الكافي [2].
ثم قال المجلسي في بيانه: يفهم منه أن كل إضرار بالحيوان يصير سبباً لإصلاحه جائز و إن لم ينتفع به الحيوان [3].
وَقَالَ الصَّدوُقُ: وَ رَوَى الْكَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ إِنَّمَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ [4].
ذبيحة أهل الكتاب
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ: قَالَ الصَّادِقُ (ع): لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الدِّينَ إِلَّا مَا إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهَا، وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَا يَذْبَحِ الْمَجُوسِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا نَصَارَى الْعَرَبِ الْأَضَاحِيَّ، وَ قَالَ: تَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ الله عَزَّ وَ جَلَ [5].
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل [6].
حول الجريث والزمير والمارماهي والطافي والطحال والسمك والجري
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، وَ عن مُحَمَّدٍ بْنِ
[1]. وسائل الشيعة، ج 24، ص 71، باب 30 أن ما يقطع من الحيوانات قبل الزكاة ميتة .. ح 30024
[2]. بحارالأنوار، ج 61، ص 224، باب 9 إخصاء الدواب و كيها ..، ح 8
[3]. بحارالأنوار، ج 61، ص 224، باب 9، ذيل ح 8
[4]. من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 329، ح 4176
[5]. منلا يحضره الفقيه، ج 3، ص 330، ح 4180
[6]. وسائل الشيعة، ج 24، ص 65، باب 27 باب تحريم ذبائح الكفّار ...، ح 30010.