وَرَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَال: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَه [1].
ورواه عنه الحر العاملي في الوسائل ثم أشار الى ما نقله الشيخ الطوسي عن الكليني [2].
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحمَدَ بنِ مُحَمدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ [3].
المقطوع من أليات الغنم
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُلَينِي، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ الله (ع) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ [4].
رواه عنه الشيخ الطوسي في التهذيب [5]، والحر العاملي في الوسائل، وأشار إلى
[1]. الكافي، ج 6، ص 232، باب إدراك الذّكاة، ح 3
[2]. وسائل الشيعة، ج 24، ص 23، باب 11 باب أنّ حدّ إدراك الذّكاة ...، ح 29891
[3]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 57، ح 237
[4]. الكافي، ج 6، ص 255، باب ما يقطع من اليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين، ح 1
[5]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 78، ح 330.