رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً [1]، وأورده الحر العاملي في الوسائل [2] والفصول [3]، والمجلسي في البحار [4]، والبروجردي في جامع الأحاديث [5].
الغش في المعاملة
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا، وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ، لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ لِلْمُسْلِمِينَ [6].
رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً [7]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [8]، والحر العاملي في الوسائل [9]، والمجلسي في البحار [10].
حكم تصرف الوالد فى مال ولده وبالعكس
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ، قَالَ:
[1]. أمالي الصدوق، ص 516
[2]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 333، ح 22692، وج 19، ص 77، ح 24191
[3]. الفصول المهمة، ج 2، ص 292، ح 1869
[4]. بحار الأنوار، ج 73، ص 335، وج 100، ص 44، ح 10
[5]. جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 433، ح 8، وج 18، ص 540، ح 55
[6]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 14، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[7]. أمالي الصدوق، ص 515
[8]. مكارم الأخلاق، ص 430
[9]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 282، ح 22528
[10]. بحار الأنوار، ج 72، ص 284، ح 3، وج 73، ص 334، وج 100، ص 80، ح 1.