والحر العاملي في الوسائل [1]، والمجلسي في البحار [2]، والبروجردي في جامع الأحاديث [3].
السوم في المعاملة
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ [4].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [5]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [6]، والحر العاملي في الوسائل [7]، والمجلسي في البحار [8]، والبروجردي في جامع الأحاديث [9].
الخيانة في الشراء
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا [10].
[1]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 357، ح 22746، وج 18، ص 48، ح 23110
[2]. بحار الأنوار، ج 73، ص 330، وج 100، ص 80، ح 21.
[3]. جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 464، ح 10
[4]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[5]. أمالي الصدوق، ص 510
[6]. مكارم الأخلاق، ص 425
[7]. وسائل الشيعة، ج 17، ص 459، ح 22992
[8]. بحار الأنوار، ج 73، ص 329، وج 100، ص 80، ح 1
[9]. جامع أحاديث الشيعة، ج 18، ص 56، ح 2
[10]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 15، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968.