نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني جلد : 1 صفحه : 286
بيانه:
.. فيه إشكال، لأن السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني نافلة كما يظهر
من سائر الأخبار، على أنه لو كان عبادة برأسها أيضاً فلا يجدي إضافة الستة إلى
الثمانية، و ذلك لوجوب البدأة فيه من الصفا، فالثامن باطل لا حكم له، لوقوع البدأة
فيه من المروة، فلا يصح السعي الثاني معه، نعم إذا استيقن الثمانية و هو على
المروة و كانت البدأة أولًا من المروة أمكن صحة الثاني، و كان الأول باطلًا، لكون
بنائه على البدأة بالمروة، إلا أنه خلاف الظاهر من الحديث، و إنما يصح إضافة الستة
إذا سعى تسعة أشواط .. لجواز الاعتداد بالتاسع و طرح الباقي، لأنه إذا أتى بالثامن
فقد أبطل سعيه بالإتيان بالزائد، فصح ما بعده، لأنه خارج عن السعي الباطل، و له أن
يطرح الزائد و يعتد بسبعة كما في الأخبار السابقة، و قد مضى في باب السهو و
النسيان في الطواف أن الزيادة في السعي توجب الإعادة كالصلاة، و أن في التهذيبين
حمله على العامد، و يجوز حمله على الأفضل
[1].