وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي كِتَابِ مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ: وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِالله (ع) فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمُزَرَّرَ، قَالَ: نَعَمْ، فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): لَا تَلْبَسْ طَيْلَسَاناً حَتَّى تَحُلَّ أَزْرَارَهُ، وَ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْفَقِيهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ [1].
رواه الحر العاملي عن الكافي [2].
كفارة من قتل قطاة
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) فِي الْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرِ [3].
رواه عنه الحر العاملي في الوسائل [4].
كفارة من قتل قطاة أو دراجة أو نظيرهن
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُلَينِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بن حازم، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ (ع): مَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 339، ح 261
[2]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 475، باب 36 باب جواز لبس المحرم الطّيلسان ...، ح 16818
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 344، ح 103
[4]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 18، باب 5 باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ، ح 17125.