الحج
موت المحرم وعدم تحنيطه
وَفٍي الْكَافٍي: مُحَمَّدٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع)، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ- بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ، وَ مَعَهُ الْحَسَنُ (ع) وَ الْحُسَيْنُ (ع) وَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَبْدُ الله وَ عُبَيْدُ الله ابْنَا الْعَبَّاسِ، فَكَفَّنُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ، وَ قَالَ هَكَذَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) [1].
ورواه عنه المجلسي في البحار [2].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ عَبْدِ الله بْنِ المُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِالله، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
[1]. الكافي، ج 4، ص 368، باب المحرم يموت، ح 3
[2]. بحار الأنوار، ج 44، ص 172، ح 8.