وَ رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيِّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) وَفِيهِ: وَ قَالَ: مَنْ يَمْطُلُ [1] عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ [2].
ورواه الشيخ الصدوق أيضاً في الأمالي [3]، وأورده المجلسي في البحار [4]، والبروجردي في جامع الأحاديث [5].
حق الجوار
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ (ع) قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ رَسُولَ الله (ص) كَتَبَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ، وَ حُرْمَةُ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ .. [6].
ورواه الحر العاملى في الوسائل [7].
وقال الفيض الكاشاني في بيانه للخبر: لعل المراد بالحديث أن الرجل كما لا يضار نفسه و لا يوقعها في الإثم أو لا يعد عليها الأمر إثماً، كذلك ينبغي أن لا يضار جاره و لا يوقعه في الإثم أو لا يعد عليه الأمر إثماً، يقال: آثمه: أوقعه في
[1]. ومن يبطل. كذا في أمالي الصدوق
[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 16، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[3]. أمالي الصدوق، ص 517
[4]. بحار الأنوار، ج 100، ص 146، ح 3
[5]. جامع أحاديث الشيعة، ج 18، ص 299، ح 3
[6]. الكافي، ج 2، ص 666 باب حقّ الجوار، ح 2
[7]. وسائلالشيعة، ج 12، ص 126، باب 86 وجوب كف الأذى عن الجار، ح 15838.