استند
المحقّق المتتبّع الشيخ يوسف البحراني في كتابه (الحدائق الناظرة في أحكام العترة
الطاهرة 3: 467) في مكروهات غسل الميّت، و 4: 41 في باب استحباب وضع جريدتين مع
الميّت و 70 في حكم من يموت في البحر و 98 في مقدار ما يحفر القبر و 118 في
استحباب الخروج من قبل رجلي القبر و 119 و 36 و 47 و 5: 155 في ماء الزبيب إذا غلى
ولم يذهب ثلثاه و 198 و 534 في رؤية النجاسة في الصلاة، و 10: 382 في أولى الناس بالميّت
و 198 في أنّه هل يستحب حلق الرأس يوم الجمعة، و 13: 332 في مبحث الصوم المحرّم
والمكروه، وص 364 و 388 و 142 في حكم تقدّم المأموم على الإمام في الأفعال و 11:
142 و 110 و 12: 149 في وجوب الزكاة وعدمه في مال التجارة، و 14: 329 في حكم
العدول عن التمتّع إلى غيره، و 15: 389 في حكم الجماع في إحرام العمرة، و 16: 438
في حكم ما لو أفاض قبل الفجر عامداً، و 18: 120 في باب حرمة معونة الظالم، وص 122
و 460 و 20: 209 في أنّه لا يبطل الحقّ بتأخير المطالبة، و 21: 346، كتاب المزارعة
و 22: 546 كتاب الوصايا، و 23: 92 في حرمة الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع، و 24:
530 كتاب النكاح، و 25: 70 و 477.
11.
وأما من المعاصرين فقد استدلّ الإمام الخميني (رضوان اللَّه عليه) برواية سهل بن
زياد ووثّقه، قال في المكاسب المحرمة 2: 21 في باب الاكتساب بما هو حرام في نفسه:
ورواية الحسين بن عمر بن يزيد عنه عليه السلام، وليس في سندها إلّاسهل الذي أمرُه
سهل، ومثله في ص 345.