الإرشاد
في ص 52 سطر 43 من كتاب الطهارة، وقال: لأنّا نقول في طريق رواية جميل هذه سهل بن
زياد فتكون صحيحة ... و ص 88 سطر 17 من أحكام التكفين، وص 89 سطر 37 و 112 من
أحكام الوضوء، وص 290 سطر 34 في مندوبات الصلاة، وص 333 سطر 1 في أحكام صلاة
الأموات و ص 339 سطر 3 و ص 522 من أحكام الصوم و ص 552 سطر 9 من أحكام حج القران
والإفراد وغيرها، واستدلّ أيضاً في كفاية الفقه 1: 249 و 112 و 2: 805.
8-
الفاضل الهندي (ت: 1137)
لقد
استدلّ أيضاً المرحوم الفاضل الهندي في كتابه كشف اللثام 2: 384 من كتاب الطهارة،
وص 197 من أحكام الغسل، وص 267 من أحكام التكفين، وص 261 من نفس الباب، و 3: 38 من
كتاب الصّلاة، و 9: 281 من كتاب الصيد والذبائح وغيرها.
9-
السيّد العاملي (المتوفى: 1226)
وكذلك
المرحوم السيّد محمّد جواد العاملي في موسوعته الفقهية القيّمة (مفتاح الكرامة) في
موارد عديدة برواية سهل بن زياد منها في 4: 283 في مبحث بيع السمك، وص 279 في بيع
غير المعيّن، وص 400 في بيع الصرف والمعاوضة، و 7: 188 في مبحث الاستئجار لحفر
الآبار والعيون، وص 75 في عقد الإجارة، وص 229 وص 94 في ميراث المفقود، و 9: 412
في مبحث الوصيّة للأعمام والأخوال، و 10: 107 في كتاب القضاء، وقال: وأما سهل
فالأمر فيه سهل، لأنّه كان شيخ إجازة ولم يثبت ضعفه كما قرر في محله، وص 277 كتاب
الديات، وص 432 وغيرها من الأبواب.