از نظر برخى فقيهان شيعه، اساساً عمل جراحى، در مورد خنثى، اعم
از خنثاى مشكل يا خنثاى غير مشكل، تغيير جنسيت محسوب نمىشود، وحكم تغيير بر آن
مترتب نمىشود. بنابراين، به فرض كه تغيير جنسيت حرام باشد، اساساً در خنثى حرام
نيست. آيتالله سيد محسن خرازى مىگويد:
در مورد خنثى- چه مشكل و چه غير مشكل- قطع يكى از دو آلت تناسلى
او براى تقويت ديگرى، تغيير جنسيت نيست؛ زيرا يكى از دو آلت تناسلى، زايد است. در
خنثاى غيرمشكل، به خاطر روشن بودن زايدى يكى از دو آلت، قطع آن موجب تغيير جنسيت
نمىشود.
در خنثاى مشكل، عضو ممكن است زايد يا اصلى باشد؛ لذا قطع آن
مردد بين تغيير و غير تغيير است و اين، شبهه موضوعيه تغيير است و حكم تغيير بر آن
مترتب نمىشود و به فرض كه تغيير جنسيت حرام باشد، در خنثى حرام نيست؛ چون صدق
تغيير جنسيت، بر آن مسلّم نيست. معالجه خنثى- مشكل يا غير مشكل- اشكالى ندارد؛
زيرا ضرورت معالجه، كارهاى ممنوع را مباح مىكند؛ اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد.
از جهت ضرر رساندن نيز حرمتى نيست؛ زيرا گفتيم كه اين كار، برداشتن عضو زايد است
نه ايجاد نقص، علاوه بر اينكه در خنثاى مشكل، صدق نقص و ضرر، مسلّم نيست. [1]
[1]. سيد محسن
خرازى، تغيير الجنسية، مجله فقه اهل البيت (ع)، ش 23، ص 243: «وامّا الخنثى- سواء
كان مشكلا أو غير مشكل- فقلع إحدى آلتيه لتقوية الاخرى لايكون تغييراً للجنسية؛
فإنّ إحدى الالتين فى كل منهما زائدة. ففى غير المشكل تكون زيادته واضحة، فقلع
الزائدة لايوجب تغييراً كما هو واضح، وفى المشكل فالعضو يمكن أن يكون زائداً كما
يمكن أن يكون عضواً أصلياً، فلقلع مرددّ بين كونه تغييراً أو غير تغيير، فهو شبهة
موضوعية للتغيير فلا يترتب عليه حكم التغيير، فلو كان التغيير للجنسية محرّماً لما
أمكن القول بحرمة ذلك فى الخنثى؛ لعدم إحراز أنّه تغيير للجنسية.
وعلاج الخنثى- سواء كان مشكلًا أو غير مشكل- لا إشكال فيه؛
لأنّ ضرورة المعالجة تبيح المحظورات و لو كان مستلزماً للنظر واللمس، ولا حرمة من
جهة إيراد الضرر؛ لما عرفت من أنّه رفع الزائدة لا النقص، و أيضاً لعدم إحراز أنّه
نقص و ضرر فى المشكل».