responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 501

المتعارفة فضلًا عن شموله لغير المتعارف من الأشبار؛ والسرّ في ذلك: أنّ التحديد لابدّ أن يكون بأمر متعيّن، فالكرّ مقداره متعيّن، ولا يصحّ تحديد الكرّ بما ينطبق على الزائد والناقص؛ فكما لا يمكن التخيير في حدّ الكرّ بين عشرين شبراً وثلاثين بل لابدّ أن يكون الكرّ الذي لا ينفعل متعيّناً في حدّ خاصّ؛ كذلك لابدّ أن يكون مقدار الشبر من حيث الطول متعيّناً.

ثمّ لمّا كان ما عدا المتعارف لا تعيّن له- حيث لا يحتمل إرادته من الإطلاق اعتماداً على نفس المطلق بدون قرينة- انحصر المراد من الشبر في خصوص المتعارف.

ثمّ المتعارف لمّا كان متعدّداً، فحيث كان يصدق الشبر على أقلّ المتعارف كان كافياً؛ وحيث دلَّ الإطلاق على كفايته لم يحتمل اعتبار الزائد عن‌الأقل.

ومن هذا القبيل اعتبار حدّ الترخّص الذي هو عبارة عن تواري المسافر عن البيوت بحيث لا يراه الناظر من البيوت؛ خلافاً لما اشتهر في بعض التعابير من التحديد بتواري البيوت عن المسافر بحيث لا يراها المسافر، فإنّ الذي ورد في النصّ المعتبر هو الأوّل لا الثاني.

ويؤكّده ما ورد من تحديد مقدار البُعد بما لا يسمع المسافر الأذان؛ فإنّ هذا المقدار هو المناسب لتواري المسافر عن البيوت لا لتواري البيوت عن المسافر.

وكيف كان فلا مناص من حمل السمع والنظر على أكثر المتعارف؛ خلافاً لمثل الشبر المحدّد للكرّ حيث كان يحمل على أقلّ المتعارف.

والسرّ في المقام هو أنّ حدّ الترخّص عبارة عن بُعد لا يسمع معه الأذان‌

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست