responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490

شرط عقلائي منصوص لاعتبار الإخبار بالرؤية

وكيف كان فقد ورد في غير واحد من النصوص أنّ اعتبار البيّنة على الهلال وقبول الشهادة على الرؤية مشروط بموافقة الغير ممّن يكون بصدد رؤية الهلال في مكان مدّعي الرؤية، إذا كانت السماء صافية لا علّة فيها؛ فلو انفرد شخص من بين جماعة بدعوى الرؤية في الفرض لم تقبل شهادته.

وهذا الشرط ممّا يؤيّده الاعتبار العقلائي والعرفي في حجّية الإخبار حيث إنّ اعتبار الشهادة على الهلال إنّما هو بملاك الخبر عن الحسّيات، وإنّما زاد المشرّع- على ما يعتبر عند العرف- قيد التعدّد في المخبر؛ ولولاه كان خبر الواحد حجّة أيضاً كغير المقام.

وعلى هذا فليس شرط اعتبار البيّنة مطلق عدم التهمة حسبما يستفاد من هذا النصّ؛ وإنّما أقصاه اشتراط موافقة المشارك في الاستهلال مع مدّعي الرؤية في دعوى الرؤية، فيكون التعدّي إلى اشتراط مطلق عدم التهمة في حجّية البيّنة مبنيّاً على إلغاء الخصوصيّة، وهو بحاجة إلى إثبات.

وعلى هذا فلو أنكر المنجِّمون والحسّاب إمكان رؤية الهلال في افق مدّعيها لم يزاحم ذلك اعتبار البيّنة على الرؤية؛ حيث لا دليل على اعتبار قولهم بعد ما كان خبرهم مبنيّاً على الحساب لا مباشرة الرؤية؛ ولا موجب لرفع اليد عن مقتضى حجّية البيّنة؛ بل إطلاق دليل اعتبار البيّنة هو المحكّم.

وقد خرجنا عن الإطلاق في فرض النصّ- أي معارضة البيّنة بإنكار مثلها للرؤية مع التصدّي للرؤية وعدم المانع- وأمّا في غيره فلا دليل على‌

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست