responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489

بنحو البتّ والقطع، بل هو بوجه يوجب القطع ببطلان الشهادة على الرؤية عند الراصد المباشر؛ ويوجب معارضة الشهادة بالرؤية لغير الراصد ممّن تبلغه الشهادة، لو لم تكن الشهادة على أساس الآلات والمراصد أقوى وهذا بحث إثباتيّ.

إذن تردّ الشهادة بالرؤية بالعين المجرّدة إذا شهد المتصدّي للرؤية بالناظور بعدم رؤية الهلال، فضلًا عمّا إذا جزم بعدم طلوع الهلال.

والوجه في ذلك- مع أنّه مقتضى القاعدة سيما إذا كانت الشهادة على أساس الرؤية بالناظور مبنيّة على الحس والجزم؛ حيث تتعارض الشهادتان أو تكون الشهادة على أساس الرؤية بالعين المجرّدة متّهمة على الأقلّ-: عدّة من النصوص تضمّنت ردّ الشهادة بالرؤية إذا لم تكن في السماء علّة من غيم ونحوه ما لم يوافق على الرؤية جمع كثير ممّن تصدّى للرؤية، وأنّ دعوى الرؤية والشهادة بها إنّما تسمع إذا كانت بحيث إذا رآه واحد رآه ألف ووافقوا عليها؛ لا ما إذا استقلّ واحد أو اثنان بدعوى الرؤية.

وهذه مسألة غير مسألة عدم حجّية قول المنجّمين؛ علماء الفلك والحُسّاب؛ فإنّ سقوط البيّنة عن الاعتبار بسبب المعارضة- ولو كان المعارض شهادة مبنيّة على الرؤية بالآلات والمراصد- لا يرتبط بمسألة معارضة الشهادة بالرؤية بشهادة المنجّم؛ حيث إنّ خبر الفلكي مبنيّ على المحاسبات لا الرؤية. نعم، إذا كان مبني خبر أهل الرصد هو الحساب لا مباشرة الرؤية بالرصد كان من قبيل خبر الفلكي بل هو منه.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست