responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487

عمدة الوجه في عدم كفاية القابليّة للرؤية بآلات الرصد

والعمدة في منع إطلاق نصوص الرؤية للرؤية بالمجهر هو أنّ مدلول هذه النصوص كفاية رؤية الهلال لتحقّق الشهر؛ فلو فرض إطلاق الرؤية للرؤية بالمجهر إلّاأنّ موضوع الحكم هو رؤية الهلال خاصّة لا رؤية مطلق الأشياء؛ وصدق الهلال على مطلق الجرم المضي‌ء من القمر- حتّى ما لا يكون قابلًا للرؤية بالعين المجرّدة- غير معلوم؛ وعلى مدّعي عموم الوضع إثبات ذلك؛ ولا يكفي في ذلك مجرّد احتمال عموم الوضع.

ونحن وإن تكرّر منّا استعمال الهلال فيما يعمّ ذلك- حيث كنّا نعبّر برؤية الهلال بالمجهر- ولكنّه من ضيق التعبير والاستعمال أعمّ من الحقيقة.

وما ورد في اللغة من وجه تسمية الهلال بصياح الناس وإهلالهم عند الرؤية لو لم يكن موجباً للجزم باختصاص الهلال بما يكون قابلًا للرؤية بدون المجهر، لا أقلّ من كونه منشأً لاحتمال ذلك.

ومجرّد أنّ مناسبات الوضع ومناشئ الأوضاع لا تكون مقوّمة للمفاهيم، معناه أنّه لا يلزم كونها مقوّمة للمفاهيم؛ وإنّه ربّما يعمّ الوضع موارد انتفاء تلك المناسبات، وما هو ثابت في مبدأ الأوضاع من مكتنفات المعنى؛ لا أنّه دائماً تكون تلك المناسبات خارجة عن حدود مفاهيم الألفاظ.

وممّا يقوّي احتمال تقوّم صدق الهلال ببلوغ جرمه حدّاً يكون قابلًا للرؤية بالعين المجرّدة- وإن لم يرَ فعلًا لمانع كغيم ونحوه- هو جملة من كلمات اللغويّين. كما أنّ هذه الكلمات قد تدلّ على مفهوم الشهر الذي يشك في‌

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست